تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي
121
كتاب الحج
تمليكا ووصية وانما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة . إلخ ) ( 1 ) يمكن المناقشة في اعتراض المصنف قده على المحقق القمي ( ره ) بان الحج المشروط عليه وان كان مقيدا بكونه عن نفس المصالح لا عن وارثه أو غيره لكن لا مانع من تملك الوارث بالإرث هذا الحج بهذا العنوان بأن يصير مالكا بالإرث للحج عن ذلك الميت كما يرث حق الشرط الا ان يقال إن مالكيته للحج بهذا العنوان لا اثر له أو يقال بانصراف دليل الإرث عن مثل هذا الملك أو يقال إن دليل : ( المؤمنون عند شروطهم ) لا يفيد الحكم الوضعي حتى يثبت بذلك الملكية بل يفيد الحكم التكليفي ولكن التحقيق : ان كلها مدفوعة : أما ( اندفاع الأول ) : فلمنع عدم ترتب الأثر على هذا الملك بل الوارث قام مقام المورث وكما أنه كان للمورث مثلا مصالحة هذا الحج بمال كذلك يكون للوارث ذلك . واما ( اندفاع الثاني ) : فلمنع انصراف دليل الإرث عنه أولا وعلى فرض ثبوته فبدوى ثانيا . فلا عبرة به ، لعدم كونه كالقرينة الحافة بالكلام حتى يكون من الانصراف الصالح لتقييد الإطلاق . وأما ( اندفاع الثالث ) : فيما قد حقق في محله من أن دليل نفوذ الشروط مثل : ( المؤمنون عند شروطهم ) مفيد للحكم الوضعي فتأمل . قوله قده : ( وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان مثلا بشرط ان يصرفها في الحج عنه أو عن غيره ، أو ملكه إياها يشرط ان يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل وان كان العمل المشروط عليه ندبيا . إلخ ) ( 2 ) لا إشكال في كون الفرض الثاني من قبيل الفرع المتقدم فالكلام فيه هو الكلام في الفرع المتقدم . وأما ( الفرض الأول ) : وهو ما إذا ملكه داره بمائة تومان بشرط ان يصرفها في الحج عنه ، فإن كان المراد من ذلك تمليك المائة إياه بعد معاوضة الدار بمائة تومان وشرط عليه ان يحج بها كان أيضا هذا الفرض من قبيل الفرع المتقدم . واما ان لم يملكها إياه بعد تلك المعاوضة بل أوقع تلك المعاوضة مشترطا عليه الحج بعد موته بتلك المأة التي